القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 82

مشروع
م. 82
حجم الخط
تخضع لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل كل من هيئة التوظيف الجماعي العقاري وشركة التدبير ومؤسسة الإيداع وكذا ماسكي حسابات هيئة التوظيف الجماعي العقاري وفقا لأحكام القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل. تجري عمليات البحث وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وفق أحكام القانون رقم 43.12 سالف الذكر. تقوم الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالتأكد من تقيد الأشخاص والهيئات المشار إليها في الفقرة السابقة بأحكام هذا القانون، وبالنصوص المتخذة لتطبيقه، وبدوريات الهيئة المغربية لسوق الرساميل وكذا بجميع النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها. في إطار ممارسة مهام المراقبة الموكولة إليها، تؤهل الهيئة المغربية لسوق الرساميل لتنجز، من قبل أي مأمور محلف ومنتدب خصيصا لهذا الغرض، مراقبات ميدانية وعلى الوثائق لهؤلاء الأشخاص أو الهيئات وفقا لأحكام القانون رقم 43.12 سالف الذكر. كما يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل طلب كل وثيقة ومعلومة ضرورية لإنجاز مهامها. وتحدد الهيئة لائحة ومضمون ونموذج وكذا حامل ودورية وآجال الإرسال وفقا للتشريع الجاري به العمل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد