القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 81

مشروع
م. 81
حجم الخط
لا يجوز لمؤسسة الإيداع تملك السندات الصادرة عن هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو منح قروض للهيئة، إلا إذا نص نظام تسيير الهيئة المذكورة على ذلك. وفي هذه الحالة، يتم تملك السندات أو منح القروض وفق الشروط المحددة في نظام التسيير المذكور. وفي جميع الحالات، يجب أن لا تتسبب العمليات المذكورة أعلاه في تنازع المصالح بين مؤسسة الإيداع وهيئة التوظيف الجماعي العقاري أو الشركات المشار إليها في 4 من المادة 3 من هذا القانون. لا يجوز لشركة تدبير هيئة توظيف جماعي عقاري وللمقيمين العقاريين لأصول الهيئة المذكورة تملك السندات الصادرة عن هذه الهيئة أو منحها قروضا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد