القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 79
م. 79
حجم الخط
لا يجوز لغير الأشخاص الاعتبارين التاليين مزاولة نشاط مؤسسة الإيداع لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري:
- البنوك التي يوجد مقرها الاجتماعي في المغرب والمعتمدة وفقا للتشريع الجاري به العمل؛
- صندوق الإيداع والتدبير؛
- المؤسسات أو الهيئات الأخرى التي يوجد مقرها الاجتماعي في المغرب والتي يكون غرضها تلقي الودائع أو إجراء عمليات الائتمان أو الضمان أو تدبير الأموال أو عمليات التأمين وإعادة التأمين الواردة في قائمة مؤسسات الإيداع.