القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 77

مشروع
م. 77
حجم الخط
يجب أن يعهد بحفظ أصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري وتدبير خصومها إلى مؤسسة إيداع وحيدة التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون هي شركة التدبير أو المقيم العقاري لأصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري. يجب على مؤسسة الإيداع تقديم ضمانات كافية فيما يخص حفظ الأصول ولا سيما فيما يتعلق بمواردها البشرية والتقنية والمالية والتنظيمية. يجب أن تحدد في نظام التسيير كيفيات حفظ عناصر أصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري الخاضعة لتشريع أجنبي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد