القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 74

مشروع
م. 74
حجم الخط
تساوي الحصيلة الصافية للسنة المحاسبية لهيئة التوظيف الجماعي العقاري أو لقسم من أقسامها مجموع: أ. الحاصلات المتعلقة بالأصول العقارية الواردة في 1 و2 و3 و4 و5 من المادة 3 من هذا القانون التي تملكها الهيئة أو القسم يطرح منها مبلغ المصاريف والتكاليف المرتبطة بالأصول المذكرة؛ ب. الحاصلات والأجور المستخلصة برسم تسيير الأصول الأخرى للهيئة أو القسم يطرح منها مبلغ المصاريف والتكاليف المرتبطة بالأصول المذكورة؛ ج. الحاصلات الأخرى للهيئة أو القسم، تطرح منها مصاريف التسيير والمصاريف الأخرى والتكاليف، والتي لا يمكن ربطها مباشرة بالأصول الواردة في البندين أ( وب( أعلاه. يتم تخصيص المصاريف والتكاليف المنصوص عليها أعلاه وفق القواعد المحددة في القواعد المحاسبية المشار إليها في المادة 37 أعلاه. يخضع كل قسم من أقسام هيئة التوظيف الجماعي العقاري لمحاسبة منفصلة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد