القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 69

مشروع
م. 69
حجم الخط
يجوز لهيئة توظيف جماعي عقاري إذا نص نظام التسيير على ذلك ووفقا للشروط المحددة فيه: أ. إبرام اقتراضات في حدود 40 % من قيمة الأصول الواردة في 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من المادة 3 من هذا القانون. ويراعى لتقدير الحد المذكور مجموع الاقتراضات والديون المكتتبة بطريقة مباشرة من طرف هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو بطريقة غير مباشرة في حدود نسبة مشاركتها في الشركات وهيئات التوظيف الجماعي العقاري المشار إليها على التوالي في 4 و 5 من المادة المذكورة؛ ب. إبرام اقتراضات الخزينة في حدود 10 % من قيمة الأصول من غير الأصول الواردة في أ) أعلاه. غير أنه في حالة هيئات التوظيف الجماعي العقاري ذات قواعد التسيير المخففة تعين بنص تنظيمي الحدود المقررة في أ) وب) أعلاه دون أن تتجاوز الحدود المذكورة على التوالي 80 % و 20 %. يجب التقيد بالحدود المذكور في أ) وب) أعلاه في 30 يونيو وفي 31 ديسمبر من كل سنة. تبلغ شركة التدبير على الفور الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأي مخالفة للحدود سالفة الذكر، كما تبين الأسباب وتحدد التدابير التي تعتزم اتخاذها لتسوية الوضع. ويجب أن تتم تسوية الوضع داخل أجل أقصاه سنة. في حالة عدم التسوية داخل الأجل المحدد، أو في حالة العود، تسحب الهيئة المغربية لسوق الرساميل اعتماد هيئة التوظيف الجماعي العقاري. تحدد بدورية عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، ولا سيما حجم وطبيعة مديونية هيئة التوظيف الجماعي العقاري والمعلومات الواجب تقديمها لحاملي السندات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد