القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 68

مشروع
م. 68
حجم الخط
لا حق بأي حال من الأحوال لحاملي الحصص، أو لذوي الحقوق، أن يطالبوا بتقسيم صندوق توظيف عقاري خلال مدة تواجده.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد