القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 68
م. 68
حجم الخط
لا حق بأي حال من الأحوال لحاملي الحصص، أو لذوي الحقوق، أن يطالبوا بتقسيم صندوق توظيف عقاري خلال مدة تواجده.
القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول