القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 67
م. 67
حجم الخط
لا يلزم حاملو حصص صندوق التوظيف العقاري أو قسم منه بالديون المترتبة على الصندوق أو القسم، إلا في حدود الأصول التي يملكونها من هذا الصندوق أو القسم وذلك بالتناسب مع حصة كل واحد منهم.