القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 66

مشروع
م. 66
حجم الخط
لا حق في أي حال من الأحوال لدائني شركة التدبير ومؤسسة الإيداع والمقيمين العقاريين لأصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري وحاملي سندات هيئة التوظيف الجماعي العقاري متابعة هذه الهيئة من أجل تسديد ديونهم المستحقة على شركة التدبير أو على مؤسسة الإيداع أو المقيمين العقاريين أو على حاملي سندات هذه الهيئة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد