القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 64
م. 64
حجم الخط
لا تلزم هيئة التوظيف الجماعي العقاري إلا بالالتزامات والمصاريف التي تتحملها صراحة بمقتضب هذا القانون وبمقتضب نظام تسييرها. ولا تلزم الهيئة كذلك بديون والتزامات شركة التدبير ومؤسسة الإيداع والمقيمين العقاريين وحاملي السندات التي تصدرها هذه الهيئة.