القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 64

مشروع
م. 64
حجم الخط
لا تلزم هيئة التوظيف الجماعي العقاري إلا بالالتزامات والمصاريف التي تتحملها صراحة بمقتضب هذا القانون وبمقتضب نظام تسييرها. ولا تلزم الهيئة كذلك بديون والتزامات شركة التدبير ومؤسسة الإيداع والمقيمين العقاريين وحاملي السندات التي تصدرها هذه الهيئة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد