القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 62

مشروع
م. 62
حجم الخط
يتم الاكتتاب في السندات التي تصدرها هيئة التوظيف الجماعي العقاري بمقتضب اتفاقية اكتتاب. ويعد الاكتتاب في السندات المذكورة واقتناؤها بمثابة قبول لنظام تسيير الهيئة المذكورة. تعد قواعد تخصيص المبالغ المحصل عليها من طرف هيئة التوظيف الجماعي العقاري ملزم للدائنين الموافقين عليها وكذا لحاملي السندات، ولو في حالة تصفية الهيئة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد