القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 61

مشروع
م. 61
حجم الخط
تحدد سندات الدين التي يمكن أن تصدر عن هيئة التوظيف الجماعي العقاري كما يلي: - أوراق الخزينة الخاضعة لأحكام القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول؛ - سندات القرض الصادرة وفقا لأحكام القانون رقم 17.95 سالف الذكر أو وفق أي تشريع يسمح بإصدار سندات القرض. يتم تخصيص حصيلة إصدار سندات الدين وفقا لنظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد