القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 61
م. 61
حجم الخط
تحدد سندات الدين التي يمكن أن تصدر عن هيئة التوظيف الجماعي العقاري كما يلي:
- أوراق الخزينة الخاضعة لأحكام القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول؛
- سندات القرض الصادرة وفقا لأحكام القانون رقم 17.95 سالف الذكر أو وفق أي تشريع يسمح بإصدار سندات القرض.
يتم تخصيص حصيلة إصدار سندات الدين وفقا لنظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري.