القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 60
م. 60
حجم الخط
يجوز لهيئة التوظيف الجماعي العقاري إصدار شهادات صكوك تحدد خصائصها التقنية وكيفيات إصدارها بنص تنظيمي بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى المنصوص عليه في الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية كما تم تغييره وتتميمه.
يشترط قبل إصدار أي شهادات صكوك توظيف لدى المستثمرين المقيمين، الحصول على الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه.
يجب أن لا تؤثر الحقوق المرتبطة بشهادات الصكوك على حقوق هيئة التوظيف الجماعي العقاري في حيازة أصولها وتدبيرها واستعمالها طبقا لنظام التسيير.