القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 58
م. 58
حجم الخط
يجب على شركة التدبير أن تبلغ إلى بنك المغرب، عند الطلب، كل معلومة متعلقة بهيئة التوظيف الجماعي العقاري واللازمة لإعداد الإحصاءات النقدية.
القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول