القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 55

مشروع
م. 55
حجم الخط
يجب على شركة التدبير، عن كل هيئة توظيف جماعي عقاري أو قسم، إعداد تقرير سنوي عن كل سنة محاسبية وكذا تقريرا يغطي الستة (6) أشهر الأولى من السنة المحاسبية. يجب أن يتضمن كل تقرير سنوي تقرير التسيير، وملخصا عن تقرير المقيمين العقاريين وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات الخاص بتقدير الحصص العينية عند الاقتضاء وبيان الحسابات وحساب العائدات والتكاليف، وبيان أرصدة التسيير، وجرد الأصول مصادق عليه من طرف مؤسسة الإيداع، وبيانا عن أنشطة السنة المحاسبية المنصرمة. كما يتضمن كل معلومة أخرى تمكن من التعرف على وضعية الذمة المالية لهيئة التوظيف الجماعي العقاري أو القسم المعين. يجب أن يتضمن التقرير نصف السنوي معلومات تتعلق بوضعية الذمة المالية لهيئة التوظيف الجماعي العقاري أو القسم المعين وتطورها، وملخصا عن تقرير المقيمين العقاريين وتقرير مراقبي الحسابات الخاص بتقدير الحصص العينية عند الاقتضاء، وبيانا عن أنشطة نصف السنة المنصرمة. يحدد نموذج التقريرين المذكورين بمقتضب دورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد