القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 54

مشروع
م. 54
حجم الخط
في أول يوم عمل يلي تحديد قيمة تصفية هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو قسم من أقسامها، يتم إعلان هذه القيمة وكذا أسعار اكتتاب وإعادة شراء السندات، عند الاقتضاء، في مقر شركة تدبير هيئة التوظيف الجماعي العقاري المعنية. ويجب على شركة التدبير نشر هذه المعلومات في صحيفة للإعلانات القانونية في فترات تحدد بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل على أن لا تقل عن مرة كل ستة (6) أشهر. تحدد كيفيات تحديد قيمة تصفية سهم أو حصة هيئة توظيف جماعي عقاري بنص تنظيمي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد