القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 53

مشروع
م. 53
حجم الخط
في حالة توقف مهام شركة التدبير استثناء من الحالة المحددة في المادة 52 أعلاه، أو في حالة افتتاح مسطرة معالجة الصعوبات ضدها تطبيقا لأحكام القسم الثاني من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 سالف الذكر، يجب على المساهمين أو حاملي حصص هيئة التوظيف الجماعي العقاري العمل فورا على تعويض شركة التدبير المذكورة وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير. في حالة عدم تعيين شركة تدبير جديدة داخل أجل شهر يحتسب ابتداء من تاريخ توقف مهام شركة التدبير الأولى أو من تاريخ افتتاح المسطرة المشار إليها في الفقرة أعلاه، يجوز لكل مساهم أو حامل حصص هيئة التوظيف الجماعي العقاري أن يطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل تعيين شركة تدبير أخرى بصفة مؤقتة يناط بها تسيير الهيئة إلى حين تعويضها وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير. تظل شركة التدبير الأولى مسؤولة إزاء هيئة التوظيف الجماعي العقاري ما لم يتم تعويضها ويجب أن تتخذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح الهيئة المذكورة. يعتبر تعويض شركة التدبير بمثابة قبول شركة التدبير الجديدة لنظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري. تحل شركة التدبير الجديدة محل الشركة السابقة في جميع حقوقها والتزاماتها ابتداء من تاريخ الشروع في مزاولة مهامها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد