القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 51

مشروع
م. 51
حجم الخط
يجب على شركة التدبير إخبار مؤسسة الإيداع بالعمليات التي تقوم الشركة بإنجازها، ولا سيما عمليات الاقتناء وأعمال البناء والكراء والموافقة على الرهن والتفويت المتعلقة بالأصول المشار إليها في 1 و2 و3 و4 من المادة 3 من هذا القانون، وذلك داخل أجل 15 يوما على الأقل قبل تاريخ إنجاز العملية المعنية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد