القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 46

مشروع
م. 46
حجم الخط
تعتبر شركة التدبير الممثل القانوني لشركة التوظيف العقاري أو وكيل صندوق التوظيف العقاري، وذلك دون الإخلال بالالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون. يجب على شركة التدبير، بصفتها وكيلا لصندوق التوظيف العقاري، التقيد بالأحكام المتعلقة بالالتزامات المترتبة على الوكيل كما هو منصوص عليها في الباب السادس من الكتاب الثاني من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) سالف الذكور. ولهذا الغرض يجب على شركة التدبير ودون أن يؤدي ذلك إلى الحد من سلطاتها: - سداد رأس المال وتسديد الفوائد وأداء العلاوات أو الغرامات وتوزيع الربائح وإبراء الذمة من كل مبلغ مستحق وفقا لأحكام هذا القانون ولنظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري؛ - قبض السيوالت المتأتية من أصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري وحاصل إنجاز الضمانات وتوزيعها على حاملي السندات وفقا لأحكام هذا القانون ولنظام التسيير؛ - توظيف سيوالت هيئة التوظيف الجماعي العقاري وفقا لأحكام هذا القانون ولنظام التسيير؛ - ممارسة جميع الحقوق الناشئة أو الملازمة للديون المكونة لأصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري؛ - تمثيل هيئة التوظيف الجماعي العقاري أمام الأغيار، وعند الاقتضاء، رفع الدعاوى أمام القضاء للدفاع وللمطالبة بحقوق ومصالح المساهمين وحاملي الحصص؛ - التصرف باسم هيئة التوظيف الجماعي العقاري وحسابها والقيام بأي إجراء ضروري لتحقيق غرض الهيئة؛ - القيام بعمليات التغطية لحساب هيئة التوظيف الجماعي العقاري. ويجب أن تنجز هذه العمليات في إطار غرض الهيئة أو من أجل مطابقة التدفقات المالية التي تتلقاها الهيئة مع التدفقات التي يجب عليها دفعها لحاملي السندات، ويجب أن ينص على هذه العمليات في نظام التسيير.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد