القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 45

مشروع
م. 45
حجم الخط
طبقا لأحكام هذا القانون ولنظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري، تتولى شركة تدبير الهيئة المذكورة: - إنجاز عمليات اقتناء الأصول وتدبيرها وتفويتها لحساب الهيئة المذكورة وباسمها؛ - حيازة كل سند أو وثيقة تمثل أو تشكل الأصول المذكورة أو تكون تابعة لها؛ - إصدار، لحساب هيئة التوظيف الجماعي العقاري، السندات المنصوص عليها في المادة 61 أدناه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد