القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 44
م. 44
حجم الخط
لا يجوز لشركة تدبير هيئة توظيف جماعي عقاري القيام، لحساب الهيئة المذكورة، بأي نشاط آخر، أو إبرام عقود تنشأ عنها التزامات، أو اللجوء إلى تمويلات أو صرف نفقات تدبير أخرى غير تلك الضرورية لتحقيق غرض الهيئة والمنصوص عليها صراحة في هذا القانون أو في نظام تسييرها.