القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 43
م. 43
حجم الخط
تقوم شركة التدبير بتسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري لأجل المصلحة الخاصة لحاملي سندات الهيئة المعنية، وفقا لأحكام هذا القانون ولنظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري.
يجب على شركة التدبير، عن كل قسم من أقسام هيئة التوظيف الجماعي العقاري على حدة، التقيد بالقواعد المطبقة على هيئات التوظيف الجماعي العقاري. ولا تؤثر أي إخلال لشركة التدبير بالقواعد المذكورة في تدبيرها لأحد الأقسام على الأقسام الأخرى للهيئة المذكورة.