القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 43

مشروع
م. 43
حجم الخط
تقوم شركة التدبير بتسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري لأجل المصلحة الخاصة لحاملي سندات الهيئة المعنية، وفقا لأحكام هذا القانون ولنظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري. يجب على شركة التدبير، عن كل قسم من أقسام هيئة التوظيف الجماعي العقاري على حدة، التقيد بالقواعد المطبقة على هيئات التوظيف الجماعي العقاري. ولا تؤثر أي إخلال لشركة التدبير بالقواعد المذكورة في تدبيرها لأحد الأقسام على الأقسام الأخرى للهيئة المذكورة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد