القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 42
م. 42
حجم الخط
تتولى الهيئة المغربية لسوق الرساميل إعداد وتحيين قائمة شركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري المعتمدة، وتنشر القائمة المذكورة بمسعى من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، على موقعها الإلكتروني.