القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 42

مشروع
م. 42
حجم الخط
تتولى الهيئة المغربية لسوق الرساميل إعداد وتحيين قائمة شركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري المعتمدة، وتنشر القائمة المذكورة بمسعى من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، على موقعها الإلكتروني.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد