القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 40
م. 40
حجم الخط
تسحب الهيئة المغربية لسوق الرساميل اعتماد شركة التدبير بطلب من شركة التدبير المعنية أو في الحالات التالية:
- إذا لم تباشر شركة التدبير نشاطها الأساسي خلال مدة تفوق اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ اعتمادها أو؛
- إذا لم تعد الشركة تمارس نشاطها المتعلق بتدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري لمدة تفوق اثني عشر (12) شهرا أو؛
- إذا لم تعد الشركة تستوفي إحدى الشروط المحددة في المادة 36 أعلاه أو؛