القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 4
م. 4
حجم الخط
يمكن للسندات التي تصدرها هيئة توظيف جماعي عقاري أن تقيد في جدول الأسعار في بورصة القيم وفقا للتشريع الجاري به العمل.
القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول