القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 38
م. 38
حجم الخط
يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل، خلال دراسة ملف طلب الاعتماد، أن تطلب من الشركة طالبة الاعتماد، داخل أجل ثلاثين (30) يوما كاملة، يحتسب من التاريخ المبين في الوصل المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه، كل وثيقة تكميلية ترى أنه من الواجب الإدلاء بها وفق الدورية المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر.