القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 38

مشروع
م. 38
حجم الخط
يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل، خلال دراسة ملف طلب الاعتماد، أن تطلب من الشركة طالبة الاعتماد، داخل أجل ثلاثين (30) يوما كاملة، يحتسب من التاريخ المبين في الوصل المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه، كل وثيقة تكميلية ترى أنه من الواجب الإدلاء بها وفق الدورية المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد