القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 36

مشروع
م. 36
حجم الخط
تقوم بمهام تدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري فقط شركات المساهمة المتوفرة فيها الشروط التالية: • أن يكون نشاطها الرئيسي والاعتيادي تدبير هيئات توظيف جماعي عقاري أو هيئات توظيف عقاري خاضعة لقانون أجنبي تابعة لبلدان لها اتفاقيات لتبادل المعلومات والتعاون مع المملكة المغربية، أوهما معا، وكذا في العمليات المرتبطة بتدبير الهيئات المذكورة؛ • أن يكون المقر الاجتماعي للشركة بالمغرب؛ • أن يكون رأس المال محررا بالكامل حين طلب الاعتماد ولا يقل مبلغه عن مليون (1.000.000) درهم؛ • أن تقدم ضمانات كافية فيما يخص تنظيمها ومواردها البشرية والتقنية والتجربة المهنية لمسيريها؛ • يجب أن لا يكون مسيروها قد صدر في حقهم حكم بالإدانة اكتسب قوة الشيء المقضي به من أجل مخالفات لها علاقة بنشاطهم؛ • يجب على شركة التدبير التقيد بالشروط المشار إليها أعلاه طيلة مدة ممارسة مهامها المتعلقة بتدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري. ويجوز لشركة التدبير كذلك أن تمارس أنشطة ذات صلة تحدد الإدارة المختصة قائمتها، بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد