القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 35

مشروع
م. 35
حجم الخط
يلزم المقيم العقاري لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري إذا كان شخصا ذاتيا، وكل مسير أو شخص مكلف بالتقييم أو مستخدمي مقيم عقاري لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري، إذا كان المقيم العقاري شخصا اعتباريا، بكتمان السر المهني وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. غير أنه لا يقيد الأشخاص المذكورون بالسر المهني لفائدة مراقب أو مراقبي حسابات هيئة التوظيف الجماعي العقاري.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد