القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 34
م. 34
حجم الخط
يعتبر المقيمون العقاريون لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري مسؤولين، إزاء هذه الهيئة، عن كل خطأ أو إهمال قد يرتكبونه أثناء قيامهم بمهامهم.
يجب على كل مقيم عقاري اكتتاب عقد تأمين لتغطية مسؤوليته المدنية برسم مهامه في مجال التقييم. يجب الإشارة في التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 55 أدناه للتأمين ساري المفعول.