القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 33

مشروع
م. 33
حجم الخط
تحدث لجنة استشارية تكلف بإبداء رأيها في شأن طلبات اعتماد المقيمين العقاريين لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري وسحب الاعتماد. تضم اللجنة المذكورة ممثلي الدولة وممثلا عن بنك المغرب وممثلا عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل وممثلا عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. يمكن للجنة، كل ما دعت الضرورة إلى ذلك، أن تستعين بكل شخص ذاتي أو اعتباري، بالنظر إلى معارفه أو كفاءاته أو تجربته في مجال الاستثمار العقاري. يحدد بنص تنظيمي تأليف اللجنة وطريقة سيرها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد