القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 32
م. 32
حجم الخط
لا تجوز مزاولة مهام مقيم عقاري لأصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري إلا من قبل الأشخاص المتوفرة فيهم الشروط التالية:
• أن يكون نشاطهم الأساسي تقييم الأصول العقارية؛
• أن يكون موطنهم بالمغرب.
إذا كان المقيم العقاري شخصا ذاتيا؛
- يجب أن يتوفر على الكفاءات المطلوبة وعلى خبرة كافية في مجال تقييم الأصول العقارية؛
- يجب أن لا يكون قد تعرض لإدانة اكتسبت قوة الشيء المقضي به من أجل خروقات لها علاقة بنشاطه.
إذا كان المقيم العقاري شخصا اعتباريا:
- أن يقدم ضمانات كافية فيما يخص تنظيمه وموارده البشرية وخبرته في مجال تقييم الأصول العقارية؛
- يجب أن لا يكون مسيروه والأشخاص المكلفون بتقييم الأصول العقارية قد تعرضوا لإدانة اكتسبت قوة الشيء المقضي به من أجل خروقات لها علاقة بنشاطهم؛
- لا يمكن للمقيم العقاري أن يفوض لغيره مهامه التي تعاقد بشأنها مع شركة التدبير هيأة التوظيف الجماعي العقاري.