القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 30
م. 30
حجم الخط
تعين شركة التدبير المقيمين العقاريين المشار إليهما في المادة 29 أعلاه، بعد موافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، من بين المقيمين العقاريين المدرجة أسماؤهم ضمن قائمة المقيمين العقاريين لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري المشار إليها في المادة 31 أدناه.
يجب أن يكون المقيمان العقاريان المعينان مستقلين عن مراقب أو مراقبي الحسابات وعن شركة التدبير وعن مؤسسة إيداع أصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري المعينة.
ينتدب كل مقيم عقاري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. غير أنه لا يمكن تجديد انتداب أحد المقيمين العقاريين المعينين في هيئة توظيف جماعي عقاري أو قسم حين تأسيس الهيئة أو القسم المذكورين.
لا يجوز لشركة التدبير أن تضع حدا لانتداب مقيم عقاري قبل انتهاء مدة العقد. إلا بعد موافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
تضمن هوية المقيمين المعينين في جميع الوثائق الإعلامية والتقارير المنشورة من طرف هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو القسم.