القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 3
م. 3
حجم الخط
تتشكل أصول هيئة توظيف جماعي عقاري مما يلي:
1. الأملاك العقارية المحفظة المقتناة أو المبنية بغرض الكراء، والعقارات في طور الإنجاز المعدة للكراء، وكذا الحقوق العينية المحدد قائمها بنص تنظيمي والمرتبطة بالأملاك المذكورة؛
2. كل حق عيني منصوص عليه بمقتضب سند أو عقد كراء برسم احتلال إحدى توابع ملك الدولة العام، أو ملك جماعة ترابية، أو ملك مؤسسة عمومية، على الأشغال والمباني والمنشآت ذات الطابع العقاري المقامة فوق التوابع المذكورة؛
3. كل حق عيني مخلو بموجب تشريع أجنبي ومماثل للحقوق المشار إليها في 1 و 2 أعلاه؛
4. سندات رأس المال أو شهادات الصكوك أو الحقوق أو الديون أو سندات الديون التي تمكن من المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في رأس مال شركات يغلب عليها الطابع العقاري، باستثناء شركات الأشخاص والشركات المدنية؛
5. سندات هيئات توظيف جماعي عقاري أخرى؛
6. السيوالت، والأدوات المالية ذات سيوالت والتي لا تكون محل ضمانات أو حقوق لفائدة الأغيار والمحددة قائمتها بموجب نص تنظيمي؛
7. سندات الديون التي لا تمكن من المشاركة في رأس مال؛
8. عمليات التوظيف في شكل تسبيقات في الحساب الجاري للشركاء.
يجوز لأصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري أن تتواجد داخل منطقة حرة أو في بلد أجنبي، أو تحرر بعمالت أجنبية أو تخضع لتشريع أجنبي، مع التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصرف.
تحدد بنص تنظيمي معايير الأهلية وكذا مستويات تمثيل عناصر الأصول المشار إليها أعلاه.
تصنف هيئات التوظيف الجماعي العقاري في فئات محددة بنص تنظيمي، أخذا بعين الاعتبار على وجه الخصوص استراتيجيتها في مجال الاستثمار وكذا طبيعة وتكوين أصولها.