القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 29

مشروع
م. 29
حجم الخط
تقيم العقارات والحقوق العينية التي تملكها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، هيئة التوظيف الجماعي العقاري، دوريا وعلى الأقل مرة كل نصف سنة، من قبل مقيمين عقاريين اثنين لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري، مستقلين عن بعضهما، ينجز كل واحد منهما أعمال التقييم على حدة. وبعد ذلك ينجز المقيمان العقاريان بصفة مشتركة، وتحت مسؤوليتهما، تقريرا حول التقييم. يبلغ هذا التقرير إلى شركة تدبير هيئة التوظيف الجماعي العقاري ومؤسسة الإيداع وإلى مراقب أو مراقبي حسابات الهيئة. ويرسل ملخص تقرير التقييم إلى كل مساهم أو حامل حصص هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو القسم المعين، عند الطلب. عندما يتعذر على المقيمين العقاريين أداء مهمتهما أو جزء منها، لأي سبب من الأسباب، يقوم المقيمان على الفور بإشعار شركة التدبير التي تتخذ جميع التدابير اللازمة لتمكينهما من إنجاز مهامهما. ويشير المقيمان العقاريان في تقريرهما إلى الصعوبات التي اعترضتهما. تحدد بدورية صادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل شروط سير مهمة المقيمين العقاريين، ومناهج التقييم الواجب اعتمادها، وكذا كيفيات إعداد تقارير التقييم وإرسالها ووضعها رهن التصرف.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد