القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 24
م. 24
حجم الخط
لا تطبق على شركات التوظيف العقاري أحكام الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 مدونة التجارة.
استثناء من أحكام القانون رقم 17.95 سالف الذكر، تخضع شركات التوظيف العقاري للأحكام التالية:
1. يمكن أن تنعقد الجمعية العامة العادية دون اشتراط أي نصاب قانوني. وتطبق نفس القاعدة فيما يتعلق بالجمعية العامة غير العادية بعد دعوة ثانية لانعقادها؛
2. لا يتمتع المساهمون في حالة زيادة رأس المال بأي حق تفضيلي للاكتتاب في الأسهم الجديدة؛
3. لا يجوز أن ينص نظام التسيير على مزايا خاصة، سوى لفائدة شركة التدبير أو لفائدة وكلائها؛
4. لا تلزم شركة التوظيف العقاري بتأسيس الاحتياطي المالي المنصوص عليه في المادة 329 من القانون رقم 17.95 سالف الذكر؛
5. يباشر بتغيير رأس المال في كل وقت وبحكم القانون مع مراعاة أحكام هذا القانون ونظام تسيير شركة التوظيف العقاري؛
6. تعفى الجمعية العامة من الموافقة على الحسابات إذا تم الإشهاد عليها من قبل مراقب أو مراقبي الحسابات؛
7. يحدد عدد المساهمين في الشركة في ثلاثة على الأقل؛
8. يمكن أن تؤول رئاسة شركة التوظيف العقاري وإدارتها العامة لشخصية اعتبارية؛
9. تحرر جميع أسهم شركة التوظيف العقاري حين إصدارها.