القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 2
م. 2
حجم الخط
يراد في مدلول هذا القانون بما يلي:
السيوالات: أموال هيئة التوظيف الجماعي العقاري المودعة لسحبها عند الطلب أو لمدة لا تزيد عن سنتين، لدى المؤسسات المؤهلة لتلقي الأموال من الجمهور، في حدود احتياجاتها المتعلقة بتدبير تدفقاتها؛
الأصل الصافي لهيئة توظيف جماعي عقاري: مبلغ الأصول المحاسبية لهيئة التوظيف الجماعي العقاري مطروحة منه الديون المستحقة عليها؛
قيمة تصفية سهم أو حصة هيئة توظيف جماعي عقاري: المبلغ المحصل عليه من قسمة الأصل الصافي لهيئة التوظيف الجماعي العقاري على عدد أسهم أو حصص الهيئة المذكورة؛
السندات: الحصص والأسهم وسندات الدين وشهادات الصكوك التي تصدرها هيئة التوظيف الجماعي العقاري.