القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 19

مشروع
م. 19
حجم الخط
يعد صندوق التوظيف العقاري ملكية مشتركة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية. ولا يعتبر صندوق التوظيف العقاري شركة مدنية أو شركة محاصة. يعتبر كل صندوق توظيف عقاري محدثا بصفة صحيحة بمجرد إصدار حصتين على الأقل تمثلان الأصول المخصصة له. تمثل حصص صندوق توظيف عقاري أو أحد أقسامه حقوق ملكية مشتركة على أصول الصندوق أو القسم المذكور. يتم إصدار حصص صندوق توظيف عقاري أو إعادة شرائها وفقا لأحكام هذا القانون ولنظام تسيير الصندوق المذكور، مقابل قيمة التصفية كما هي معرفة في المادة 2 أعلاه. فيما يخص صناديق التوظيف العقاري المقيدة في جدول أسعار البورصة، يتم إصدار الحصص أو إعادة شرائها وفقا للنصوص التشريعية المتعلقة ببورصة القيم. يحدد نظام تسيير صندوق التوظيف العقاري شروط وكيفيات إصدار وإعادة شراء الحصص، وعند الاقتضاء، شروط وكيفيات حصر عمليات إصدار أو إعادة شراء الحصص أو تقييدها أو تعليقها. فيما يخص صناديق التوظيف العقاري المقيدة في جدول أسعار البورصة، يجب أن تتقيد الشروط والكيفيات المذكورة بالنصوص التشريعية المتعلقة ببورصة القيم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد