القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 18

مشروع
م. 18
حجم الخط
يجب أن تبين هيئات التوظيف الجماعي العقاري في جميع العقود والوثائق والمنشورات، كيفما كان حاملها، تسميتها متبوعة، حسب الحالة، ببيان <<صندوق التوظيف العقاري>> أو <<شركة التوظيف العقاري>> أو <<صندوق التوظيف العقاري ذي قواعد تسيير مخففة>> أو <<شركة التوظيف العقاري ذات قواعد تسيير مخففة>> وكذا مراجع الاعتماد. كما يجب أن تبين الوثائق الصادرة عن هيئات التوظيف الجماعي العقاري تسمية وعنوان المقر الاجتماعي لكل من شركة التدبير ومؤسسة الإيداع والمقيمين العقاريين.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد