القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 17
م. 17
حجم الخط
يجب أن تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل قرار منح أو رفض الاعتماد إلى شركة تدبير هيئة التوظيف الجماعي العقاري بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسليم أو بأي وسيلة تثبت التسلم، داخل أجل ثلاثين (30) يوم كاملة يحتسب ابتداء من التاريخ المبين في الوصل المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه، أو من تاريخ إيداع آخر وثيقة تكميلية تمت المطالبة بها وفقا لأحكام المادة 16 أعلاه.
يجب أن يكون قرار رفض الاعتماد معللا.
يخضع كل تغيير يطرأ على نظام تسيير هيئة توظيف جماعي عقاري أو على ملحق قسم لاعتماد جديد من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وفقا لنفس الشروط والأشكال المطبقة على الاعتماد الأول.
يجب على الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن توجه إلى الإدارة المختصة قصد الإخبار بالنسبة لكل هيئة من الهيئات التوظيف الجماعي العقاري أو قسم، التي تعتمدها نسخة من نظام تسييرها والملحق الخاص به.