القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 13
م. 13
حجم الخط
استثناء من أحكام الفصل 1241 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، وما لم ينص على خلاف ذلك في نظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري، لا تغطي أصول كل قسم من أقسام الهيئة إلا الديون التي عليه والالتزامات الخاصة بالقسم المذكور، ولا يستفيد كل قسم إلا من الأصول الخاصة به.