القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 11

مشروع
م. 11
حجم الخط
يجوز إحداث هيئة توظيف جماعي عقاري ذات قواعد تسيير مخففة، تتخذ إما شكل صندوق توظيف عقاري ذي قواعد تسيير مخففة، أو شركة توظيف عقاري ذات قواعد تسيير مخففة. يخصص اكتتاب أو اقتناء سندات هيئة توظيف جماعي عقاري ذات قواعد تسيير مخففة أو هما معا للمستثمرين المؤهلين حسب مدلول القانون رقم 44.12 سالف الذكر، وكذا للمستثمرين الأجانب المؤهلين بموجب تشريع البلد الذي يتواجد به مقرهم. تتأكد مؤسسة الإيداع بالنسبة لكل عملية اكتتاب أو اقتناء سندات هيئة توظيف جماعي عقاري ذات قواعد تسيير مخففة، أن المستثمر المكتتب أو المقتني مستثمر مؤهل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد