القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 100

مشروع
م. 100
حجم الخط
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. غير أنه وبشكل انتقالي خلال مدة ثلاث سنوات ابتداء من هذا التاريخ، يمكن لشركات المساهمة التي يكون نشاطها الرئيسي بناء أو اقتناء عقارات بغرض كرائها، أن تحصل على اعتماد شركة التوظيف العقاري وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون. تتكون الحصص العينية الأولى لشركة التوظيف العقاري الجديدة من أصول شركات المساهمة المذكورة المقيمة من قبل المقيمين العقاريين وفقا لأحكام المادة 26 من هذا القانون
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد