تفقد صفة ضابط الحالة المدنية بالنسبة للمكلفين بها بمجرد انتهاء مهامهم القانونية.
القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنيةالمادة 9مشروعم. 8م. 9م. 10حجم الخطأأأأتفقد صفة ضابط الحالة المدنية بالنسبة للمكلفين بها بمجرد انتهاء مهامهم القانونية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ