القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
المادة 8
م. 8
حجم الخط
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مراقبة أعمال ضابط الحالة المدنية، وتتبع سير مكاتب الحالة المدنية داخل المملكة.
تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية بمراقبة مكاتب الحالة المدنية خارج المملكة.
تحدد مسطرة المراقبة بنص تنظيمي.