القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

المادة 58

مشروع
م. 58
حجم الخط
تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا القانون، ولا سيما الفقرة الرابعة من الفصل 218 والفقرة الثانية من الفصل 59 بعده، من القانون المتعلق بالمسطرة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974)
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد