القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
المادة 57
م. 57
حجم الخط
تبقى الإجراءات المسطرة المنجزة في قضايا الحالة المدنية قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ سارية المفعول.
تظل الأحكام الصادرة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ خاضعة من حيث الطعون وآجالها للمقتضيات المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 37.99