القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
المادة 54
م. 54
حجم الخط
تتولى السلطة المركزية رقمنة الرسوم المحررة بالسجلات الورقية المسوكة لدى مختلف الجماعات والقنصليات والمراكز الدبلوماسية المغربية بالخارج، مع الحرص على المحافظة على مطابقتها لأصولها وموثوقيتها وأرشفتها رقميا.