القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

المادة 54

مشروع
م. 54
حجم الخط
تتولى السلطة المركزية رقمنة الرسوم المحررة بالسجلات الورقية المسوكة لدى مختلف الجماعات والقنصليات والمراكز الدبلوماسية المغربية بالخارج، مع الحرص على المحافظة على مطابقتها لأصولها وموثوقيتها وأرشفتها رقميا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد