القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
المادة 52
م. 52
حجم الخط
تبت المحاكم المختصة في طلبات إضافة أو تصحيح كل بيان من بيانات رسوم ولادة ووفاة كل من المغاربة والأجانب المتوفين المسجلين بالحالة المدنية المغربية.
القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول