القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
المادة 51
م. 51
حجم الخط
يوجه الطلب الرامي إلى الحصول على الإذن بتصحيح الأخطاء المادية عبر المنظومة الرقمية بعد التأشير عليه من قبل ضابط الحالة المدنية، داخل المغرب أو خارجه إلى السلطة المركزية أو من تفوض له في ذلك، التي تأذن فيه بالقبول أو بالرفض في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل به.