القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

المادة 5

مشروع
م. 5
حجم الخط
يسهر رؤساء مجالس الجماعات على توفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لتسيير مكاتب الحالة المدنية التابعة لنفوذهم الترابي، كما تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية توفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية بمكاتب الحالة المدنية المتواجدة بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد