القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
المادة 5
م. 5
حجم الخط
يسهر رؤساء مجالس الجماعات على توفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لتسيير مكاتب الحالة المدنية التابعة لنفوذهم الترابي، كما تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية توفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية بمكاتب الحالة المدنية المتواجدة بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.